السيد محسن الحكيم

56

مستمسك العروة

بالمماثلة ، أو المحرمية ، أو نحو ذلك . فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع ، حتى يكون من موارد أصل البراءة ، بل من قبيل المقتضي والمانع ( 1 ) . وإذا شك في كونه زوجة أو لا

--> ( * 1 ) النور : 30 .